أصحهما: أنه يصح للموكل فيهما.
والثاني: أنه لا يصح الشراء للموكل.
وإن اشترى شاتين بعين الدينار، فإن قلنا: فيما اشتراه في الذمة يقعان للموكل، فهاهنا أولى.
وإن قلنا: بالقول الثاني، وقعت احداهما للموكل، وبطل العقد في الأخرى (١).
(إذا) (٢) اشترى الوكيل لموكله ما أذن له فيه، دخل في ملك الموكل (٣).
وقال أبو حنيفة: (يدخل) (٤) في ملك الوكيل أولًا، ثم ينتقل إلى الموكل (٥).