فإن وكله في شراء عبدين (صفقة واحدة، فاشترى عبدين) (١) مشتركين بين إثنين منهما، صح العقد.
قال أبو العباس: ويقع الشراء للموكل (٢).
وقيل: إنهما يقعان للوكيل، لأنهما صفقتان (٣).
إذا قال: اشتر لي بالألف التي في ذمتك عبدًا، فاشترى له، جاز سواء عين العبد، أو لم يعينه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: إن عين العبد جاز، وإن لم يعينه لم يجز (٥).