Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 148

  1. كتاب الوكالة

فإن دفع إليه ألفًا وقال: أسلمها في طعام، ففعل، ولم يسلم الموكل، ثم اختلفا، فقال: إنما أسلفت لنفسي، وقال الموكل، بل لي، فالقول: قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف، حكم له به في الظاهر، وللموكل أن يرجع عليه بالألف.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يكون السلم للموكل.

واختلفوا فيه إذا تصادقا على أنه لم ينو السلم للموكل، ولا للوكيل:

فقال أبو يوسف: يكون للموكل.

وقال محمد: يكون للوكيل.

إذا وكله في قضاء دينه، لزمه أن يشهد على الدفع (١).

فإن أشهد شاهدًا واحدًا في غيبة الموكل، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٢) يضمن (٣).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 148 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.