والثاني: لا يضمن (١).
وإن كان بمحضر من الموكل (٢)، ولم يشهد، فهل يضمن؟ فيه وجهان (٣):
فإن ادعى الوكالة، وأقام شاهدين، (فشهدا) (٤) له بالوكالة مطلقًا ثم عاد أحدهما قبل الحكم فقال: (قد كان عزله) (٥) بعد ما وكله، لم يحكم بالشهادة (٦). (وحكي) (٧) في التعليق عن أبي العباس بن سريج وجه آخر: أنه لا يقبل الرجوع، وليس بشيء.
إذا شهد الوكيل لموكله في ملك، كان وكيلًا فيه، وعزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: لا يقبل، وهو قول أبي يوسف, ومحمد.