ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا: بل (تعلم) (١) لمن هي منا، فإنه يحلف (٢) (وتكفيه) (٣) يمين واحدة.
وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين) (٤).
فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:
أحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (٥).
والثاني: أنه (موقوف) (٦) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (٧).