Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 204

  1. كتاب العارية

أحدهما: أنه لا خيار له.

والثاني: له الخيار.

فإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.

فقد قال في العارية: القول قول الراكب.

وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.

(فمن) (١) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أن القول: قول الراكب (٢)، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن القول، قول المالك (٣)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك) (٤).

(ومنهم: من) (٥) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (٦)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 204 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.