- فإن قلنا: إِن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (١).
والثاني: أنه يستحق المسمى (٢).
- (وإن) (٣) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (٤)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (٥).
والثاني: أنه لا يحكم (له) (٦) بشيء (٧).
فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء عليّ.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (٨).