ومنهم من قال: القول: قول المالك، وما نقله المزني غلط (١).
فإن قال المالك: أعرتكها، وقال الراكب: بل أجرتنيها، فالقول: قول المالك (٢).
فإن كانت العين تالفة بعد مضي مدة، لمثلها أجرة، فالمالك يدعي القيمة، والمتصرف يقر بالأجرة، فإن كانت القيمة، مثل الأجرة، أو أقل منها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحق ذلك من غير يمين (٣).
والثاني: أنه لا يستحق ذلك من غير يمين (٤).
فإن أذن له في غرس شجرة، فانقلعت، فهل (له إعارة) (٥) مثلها بغير إذن آخر؟