الغاصب، ويطالبه بكمال قيمته، وإن شاء أخذه وطالب بأرش النقص (١).
(فإن) (٢) نقص الثوب في يده من جهة الاستعمال في مدة لمثلها أجرة.
فقد أوجب الشافعي ﵀: (هاهنا ما نقص) (٣)، ولم يوجب الأجرة.
وقال في الدار: إذا غصبها، فبقيت في يده مدة، وجب عليه أجرة مثلها، ولم يوجب ما نقص.