فمن أصحابنا من قال: يجب أكثر الأمرين (١)، وحمل كلام الشافعي ﵀ على موافقة ذلك.
ومنهم من قال: يجب عليه الأجرة، وأرش النقصان (٢).
قال القاضي أبو الطيب ﵀: وهذا ظاهر (كلام) (٣) مذهب الشافعي ﵀.
قال الشافعي ﵀: ولو كان ثوبًا، فأبلاه المشتري، أخذه من المشتري، وما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه، وبين (قيمته) (٤) وقد أبلاه، وهذا يقتضي: أن يطالب المشتري بقيمته وإن كانت زائدة في يد الغاصب.
فمن أصحابنا من قال: (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب) (٥) وسماه غصبًا، لأنه في معناه.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 219 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1878)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.