Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب الغصب

ومنهم من قال: المسألة (مفروضة) (١) فيه إذا باعه منه عقيب غصبه.

ومنهم من قال: إنما قال الشافعي في الأم، أخذه وله ما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه وبين قيمته (وقد) (٢) أبلاه، فحذف المزني قوله (وله) (٣) فتغير المعنى، والشافعي ﵀ ذكر المغصوب منه، ولم يذكر من يجب عليه.

فإن غصب ثوبًا، ففصله قميصًا، رده وما نقص من قيمته.

وقال أبو يوسف: صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ولا شيء له، وبين أن يتركه على الغاصب، ويأخذ قيمته.

وقال محمد بن الحسن: هو بالخيار، بين أن يأخذ القميص وأرش النقص، وبين أن يتركه عليه، ويطالبه بقيمة الثوب.

فإن كان النقصان في الرقيق، فإن كان مما (يضمن) (٤) (بمقدر) (٥)، كأطراف العبد، رده وما نقص من قيمته بذلك (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 220 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.