أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يضمنه (١).
والثاني: أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع (٢).
وإن غصب دراهم واشترى (بها) (٣) سلعة في (الذمة) (٤)، ونقد الدراهم فيها، فربح ففي الربح قولان:
قال في القديم: هو للمغصوب منه (٥).
وقال في الجديد: هو للغاصب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (٦).
فإن غصب عبدًا، فاصطاد صيدًا، فالصيد لمولاه (٧)، وهل يجب على الغاصب أجرة العبد، للمدة التي اصطاد فيها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه (٨).