فإن غصب جارحة معلمة، كالفهد، والبازي، (فاصطاد به) (١) صيدًا، ففي صيده وجهان:
أظهرهما: أنه للغاصب (٢).
والثاني: أنه لصاحب الجارحة (٣).
(وعلى هذا: في الأجرة وجهان) (٤):
وإن غصب عصيرًا، فصار خمرًا، (ضمنه) (٥)، فإن عاد، فاستحال خلًا رده، وهل يلزمه ضمان العصير (٦)؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (٧).
(والثاني: لا يلزمه) (٨).
فعلى هذا: إن نقص قيمة الخل عن قيمة العصير، لزمه أرش النقص مع رده.