Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 237

  1. كتاب الغصب

والثاني: أنه يلزمه أكثر الأمرين مما ذكرناه، أو قيمة التراب.

(فإن) غصب أرضًا، (وقلع) (٢) منها شجرًا، وأتلفه، غرم قيمة الشجر في أحد الوجوه.

وفي الثاني: يغرم ما بين قيمة الأرض ذات شجر، وقيمتها من غير شجر.

والثالث: أنه يغرم أكثر الأمرين مما ذكرناه، أو قيمة الشجر.

(فإن) (٣) غصب حبًا، وبذره، وأمكن جمعه بمؤنة ثقيلة، فهل يكلف جمعه؟

(وكذا) (٤) إذا نقل طعامًا من بلد إلى بلد، (واحتاج) (٥) في رده إلى (مئونة) (٦) (كثيرة) (٧)، ففي وجوب ذلك وجهان:

أحدهما: (أنه) (٨) يكلف نقله.

والثاني: لا يلزمه نقله، ويلزمه رد مثله.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 237 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.