(فإن) (١) نبت البذر، وقال صاحبه: أنا لا أريد الزرع، (وأريد) (٢) مثل الحب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر الغاصب، على دفع مثل الحب.
والثاني: أنه ليس له إلا الزرع.
فإن انعقد فيه الحب، لم يكن له إلا الزرع، وجهًا واحدًا.
فإن دخل رجل دار غيره، بغير إذنه، ولم يكن صاحبها فيها. قال أصحابنا: ضمنها.
وكذا إذا دخل دار غيره (فظنها) (٣) دار نفسه.
قال القاضي أبو الطيب ﵀: ضمنها أيضًا.
والعقار عندنا، يضمن بالغصب، وهو قول أبي يوسف في الأول.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن بالغصب، وهو قول محمد (٤).