إذا رأى دابة واقفة، ولم يكن (صاحبها معها) (١) فركبها، فقد قال (القاضي) (٢) أبو الطيب ﵀ في المجرد: لست أعرف لأصحابنا فيها شيئًا. قال: وعندي، أنه لا يضمنها، لأنا نعتبر الغصب بالقبض في العقود، ولا يصير قابضًا للدابة حتى ينقلها.
ومن أصحابنا من قال: يضمن.
(وإن) (٣) غصب ثوبًا، وصبغه بصبغ من عنده (٤)، وطالبه صاحب
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 239 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.