الثوب (بقلع) (١) صبغه؛ (فامتنع) (٢) من ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجبر، وهو قول أبي العباس (٣).
والثاني: يجبر، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن خيران (٤).
فإن طلب الغاصب بيع الثوب، (فامتنع) (٥) صاحبه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر، ليصل الغاصب إلى حقه (٦).
والثاني: أنه لا يجبر (٧).
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة (أنه قال) (٨): إن كان قد صبغه