وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه ضمانها بمثلها إن كان ذميًا، وإن كان مسلمًا (بقيمتها) (١)، وهى مال عند أبي حنيفة في حق الذمي (٢).
فإن غصب جلد ميتة، (ودبغه) (٣)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه رده (٤).
والثاني: (أنه) (٥) لا يلزمه (٦).
وإن فتح قفصًا عن طائر، أو حل رباط دابة، (وذهبًا) (٧) عقيب ذلك، ففيه قولان: