وقال أحمد: أكل لحم الجزور ينقض الطهر (١)، وحكاه ابن (القاص) (٢) عن الشافعي ﵀ في القديم (٣) والقهقهة لا تنقض الطهر، وهو قول مالك (٤)، وأحمد (٥).
وقال أبو حنيفة: القهقهة في غير صلاة الجنازة، والعيد من (الصلوات) (٦) تنقض الطهر وهو قول الثوري، والنخعي (٧).