أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، كما لو رآه يحرق ثوبه فسكت عنه.
والثاني: أنه لا ضمان عليه، وليس بشيء.
وإن حل رأس زق، فجعل يخرج ما فيه شيئًا فشيئًا، فجاء آخر (ونكسه) (١) حتى أسرع خروج ما فيه، ففيما خرج بعد التنكيس وجهان:
أصحهما: أنه يجب على الثاني (٢).
والثاني: أنه يجب عليهما ما ذهب بعد التنكيس (٣).
(فإن) (٤) حل رباط سفينة (٥)، فثبتت ساعة وغرقت، ولم يعرف سبب غرقها، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجب الضمان كما لو حل رباط زق (٦).
والثاني: إنه يجب عليه الضمان، لأن الماء من المتلفات.