Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب الغصب

أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، كما لو رآه يحرق ثوبه فسكت عنه.

والثاني: أنه لا ضمان عليه، وليس بشيء.

وإن حل رأس زق، فجعل يخرج ما فيه شيئًا فشيئًا، فجاء آخر (ونكسه) (١) حتى أسرع خروج ما فيه، ففيما خرج بعد التنكيس وجهان:

أصحهما: أنه يجب على الثاني (٢).

والثاني: أنه يجب عليهما ما ذهب بعد التنكيس (٣).

(فإن) (٤) حل رباط سفينة (٥)، فثبتت ساعة وغرقت، ولم يعرف سبب غرقها، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجب الضمان كما لو حل رباط زق (٦).

والثاني: إنه يجب عليه الضمان، لأن الماء من المتلفات.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 252 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.