إذا باع رجل من رجل عبدًا، فادعى رجل أنه له غصبه منه البائع (١) فصدقه (٢) (البائع) (٣)، وكذبه المشتري، فهل يرجع المدعي على البائع بقيمته؟ اختلف أصحابنا:
فمنهم من قال: بني على القولين فيه، (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو) (٤)، (فهل) (٥) يغرم قيمتها لعمرو؟ فيه قولان:
ومنهم من قال: ها هنا يغرم قولًا (واحدًا) (٦) حكاه الماسرجسي عن أبي علي ابن أبي هريرة.
وحكى القاضي أبو حامد: أن الشافعي ﵀ نص على القولين في هذه المسألة، (في) (٧) كتاب الإقرار بالحكم الظاهر. وإن كذباه، فله إحلاف المشتري.
وأما البائع:
- فإن قلنا: إنه إذا أقر بغرم، فله إحلافه.
- وإن قلنا: لا يغرم، لم يكن له إحلافه.
فإن جنى العبد المغصوب جناية (تزيد) (٨) على قيمته، ثم مات