العبد، أخذ من الغاصب قيمته، وتعلق بها حق المجني عليه، (ورجع) (١) المالك على الغاصب بقيمة أخرى.
ولو قال (غصبت) (٢) داره، ثم قال: أردت داره الشمس، أو القمر، وكان ذلك (عن) (٣) جواب (دعوتي عليه بدار) (٤)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقبل لاحتماله.
والثاني: لا يقبل وهو الأصح.
فإن أبق العبد المغصوب من يد الغاصب، (فمؤونة) (٥) رده عليه (فإن) (٦) استأجر المالك على رده، فهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح.
فإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا (٧)، وقدر على حفظه، فتركه حتى هبت الريح، وأتلفته، فهل يجب عليه ضمانه؟ فيه وجهان: