أحدهما: أن الشفعة تثبت في جميع ذلك.
والرواية الثانية: أنها تثبت في السفن (خاصة) (١) من المنقولات.
واختلف أصحابنا في النخيل إذا بيعت مع قرارها منفردة، عما يتخللها من البياض (٢).
فمنهم من قال: (تثبت) (٣) فيها الشفعة (٤).
وإن كانت دار (سفلها) (٥) لواحد، وعلوها مشترك بين جماعة، فباع أحدهم حصته (٦) وكان السقف للشركاء في العلو، ففيه وجهان: