أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (١).
والثاني: أنها تثبت (٢).
وإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة (٣).
وإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:
أحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (٤).
والثاني: (أنها) (٥) لا تؤخذ (٦).
وقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (٧).