ولا تثبت الشفعة إلا للشريك، (فأما) (١) الجار، فلا شفعة له (٢) وروي ذلك عن عمر وعثمان ﵄ (٣) وهو قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى: يستحق الشفعة بالشركة في المبيع، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار (٤).