أحدهما: لا شفعة له (١).
والثاني: (أنه تثبت) (٢) له الشفعة (فيه) (٣).
(وإن) (٤) بيع شقص في شركة الوقف (٥)، وقلنا: إن الموقوف عليه يملك رقبة الموقوف، فهل يستحق فيه الشفعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يأخذه بالشفعة (٦).
والثاني: أنه لا يأخذه (٧).
وإن شرط الخيار في بيع (الشقص) (٨) للمشتري (٩) وحده، فهل للشفيع أن يأخذه بالشفعة؟