(يبني على ملك المشتري) (١) في مدة الخيار.
- فإن قلنا: (إنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ)
- وإن قلنا: (إنه يملك ففيه قولان) (٢).
أظهرهما: أنه يأخذه بالشفعة، وهو قول أبي حنيفة (٣).
والثاني: أنه لا يأخذ، بالشفعة، وبه قال مالك وأحمد، واختاره أبو إسحاق المروزي (٤).
فإن اشترى العامل في المضاربة بمال المضاربة، شقصًا لرب المال