Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 275

  1. كتاب الشفعة

فيه (شركة) (١) فهل تثبت له فيه الشفعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.

أظهرهما: أنه لا يثبت له الشفعة.

وذكر فيه وجه ثالث: أن يأخذه بحكم فسخ المضاربة، وليس بشيء.

وإذا أخذ بالشفعة، فهل يثبت له خيار المجلس؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له الخيار، نص عليه في اختلاف (العراقيين) (٢).

والثاني: أنه لا خيار له، فأما إذا لم يشاهد الشقص، فإنه لا يجوز له أخذه بالشفعة.

(وقال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز) (٣)، قال أبو العباس: إلا أن (يرضى) (٤) المشتري بخيار الرؤية فيجوز ذلك على القول الذي يقول: يجوز بيع خيار الرؤية.

قال القاضي أبو الطيب: ومن قال من أصحابنا: يثبت خيار المجلس فيه (يثبت) (٥) خيار الرؤية في أحد القولين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 275 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.