ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (١)، وفي النكاح بمهر المثل (٢) وفي الإِجارة، بأجرة المثل (٣).
وقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.
فقد روى المزني: أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن.
وقال في القديم: يأخذه بالحصة (٤).
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٥).
أصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (٦).
(والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (٧).
ومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء