شيء) (١)، أخذه بجميع الثمن (٢)، وإن تلف من الأجزاء (من الآجر) (٣) أو الخشب شيء أخذه بالحصة (٤)، والطريقة الأولى أصح.
ومنهم من قال: إن كانت العرصة باقية، أخذه بالجميع (٥)، وإن ذهب بعض العرصة أخذه بالحصة (٦).
ومنهم من قال: إن تلف بجائحة سماوية (أخذه بالجميع) (٧)، وإن تلف بفعل (آدمي) (٨) (أخذ) (٩) بالحصة.
ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما سقط من البناء، والآلات بالشفعة.