(خمس) (١) طرق، أربعة حكاها أبو العباس بن سريج، وطريقة خرجها أصحابنا:
أظهرها: أنه يصح البيع في الكل (وتسقط) (٢) الشفعة، وهو قول (لأصحاب) (٣) أبي حنيفة (٤).
والثاني: أنه يصح البيع بالثمن المسمى، ويأخذه الشفيع (بالشفعة به) (٥) واختاره الشيخ أبو حامد وصححه.
والثالث: أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف، ويأخذ الشفيع به، ويبقى النصف للمشتري بلا ثمن (٦).
والرابع: أن البيع يصح في نصفه بالألف، وينفسخ في النصف الآخر (٧).