فإن اشترى الشقص بعبد (٢)، فأخذه الشفيع بقيمته، ووجد البائع بالعبد عيبًا فرده وأخذ قيمة الشقص، فهل يثبت (التراجع) (٣) بين الشفيع والمشتري، بما بين الشفيع والمشتري، بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص، (فيه) (٤) وجهان:
أحدهما: أنه لا تراجع (٥).
والثاني: أنهما يتراجعان، فإن كانت قيمة الشقص أكثر، رجع المشتري على الشفيع، وإن كانت قيمة العبد أكثر، رجع الشفيع على المشتري (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 282 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1941)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.