Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 285

  1. كتاب الشفعة

والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ (أو العفو) (١).

والرابع: أنه على التراضي، فلا يسقط إلا بالعفو صريحًا (أو ما يدل) (٢) على العفو، وحكي على هذا القول قولان آخران:

أحدهما (٣): أنه لا يسقط إلا بصريح الإسقاط، ولا يسقط بما يدل عليه وليس للحاكم أن يجبره على الأخذ.

والثاني: أنه يسقط بالصريح، وما يدل على العفو (وبالرفع) (٤) إلى الحاكم.

وحكي في الحاوي عن محمد بن الحسن: (أنه) (٥) إذا بدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته.

(وحكي أيضًا عنه) (٦) أنه إذا أمسك عن المطالبة بالشفعة، فشفعته باقية إلى شهر، فإن أخر المطالبة بعده، سقطت شفعته.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 285 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.