وحكي عن مالك في رواية ابن وهب (١): أنها مقدرة (بسنة وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر) (٢).
فإن صالحه عن الشفعة على عوض، لم يصح الصلح، وبه قال أبو حنيفة (٣).
وقال مالك: يصح ولا يسقط خياره بذلك في أصح الوجهين (٤).
فإن أخذ الشفيع الشقص بثمن مستحق، سقطت شفعته في أحد الوجهين (٥).