وفي الثاني: (لا تسقط) (١) وهو ظاهر كلام المزني.
فإن كان محبوسًا، أو مريضًا، أو غائبًا (٢)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (٣).
والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (٤).
والثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (٥).
وإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (٦) يشهد (ففيه) (٧) قولان:
أحدهما: أن شفعته تسقط (٨).