والثاني: أنها لا تسقط (١).
وقال أبو حنيفة: الإِشهاد على طلب الشفعة واجب، قدر على الطلب، أو لم يقدر (٢).
(فإن) (٣) أخر الأخذ بالشفعة وقال: أخرت (٤) لأني لم أصدق (٥)، وكان قد أخبره واحد، عدل، حر، أو عبد، أو امرأة ففيه وجهان:
أحدهما: أن شفعته تسقط (٦)، وروى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر (٧).