وإن باع بعض حصته بعد العلم بثبوت الشفعة، فهل تسقط شفعته؟ فيه وجهان:
بناء (على ما إذا رضي) (١) بأخذ بعض الشقص.
(وإن) (٢) كان للشقص شفعاء، وسهامهم مختلفة، ففيه قولان (٣):
أحدهما: أن الشفعة تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (٤).