والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر سهامهم (١).
فإن حضر بعضهم، وغاب البعض، فقال الحاضر: أنا آخذ بقدر نصيبي، لم يجز له ذلك، وهل تسقط شفعته (بذلك) (٢)؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها تسقط (٣).
والثاني: وهو قول أبي إِسحاق، أنها لا تسقط (٤).
فإن ثبتت الشفعة لشفيع، فقال (أنا آخذ) (٥) نصف الشقص وأترك النصف على المشتري.
فقد قال محمد بن الحسن: تسقط شفعته، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀ (٦).