وقال أبو حنيفة: شرط المدة لا يمنع صحة المضاربة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه (١).
(فإن) (٢) سرق المال، أو غصب، فهل له أن يخاصم (٣)؟ فيه وجهان:
أحدهما: له أن يخاصم، وهو قول أبي العباس (٤).
والثاني: ليس له، وهو قول الأكثرين (٥).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وقال أبو حنيفة: شرط المدة لا يمنع صحة المضاربة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه (١).
(فإن) (٢) سرق المال، أو غصب، فهل له أن يخاصم (٣)؟ فيه وجهان:
أحدهما: له أن يخاصم، وهو قول أبي العباس (٤).
والثاني: ليس له، وهو قول الأكثرين (٥).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 335 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1994)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.