Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 336

  1. كتاب القراض

ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره، بغير إذن رب المال (١)، (فإن قارضه رب المال) (٢) على النصف، وقارض العامل آخر بالنصف، واشتوى الثاني في الذمة (ونقد) (٣) الثمن من مال القراض (وربح) (٤)، بنى على القولين في الغاصب إذا اشترى في الذمة، ونقد فيه المال المغصوب (وربح) (٥).

- فإن قلنا: بقوله القديم، إن الربح لرب المال.

فقد قال المزني ﵀: هاهنا أن لرب المال نصف الربح، والنصف الآخر بين العاملين نصفين (٦).

قال أبو إسحاق: بظاهره (٧).

وقال غيره من أصحابنا: يرجع العامل الثاني على العامل الأول بنصف أجرة مثله.

- إن قلنا: بقوله الجديد، في الغاصب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 336 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.