Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب القراض

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يعين رجلًا يشتري منه، أو سلعة بعينها (١).

فإن شرط أن لا يشتري إلا نوعًا عينه، وذلك النوع يوجد في بعض السنة دون بعض جاز (٢).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز.

(والأول) (٣): أصح وهو قول أبي إسحاق.

فإن أذن له أن لا يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة ولا يتجر في الدقيق.

وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يتجر في الدقيق.

فإن أذن له أن يتجر في الثمار مع وجودها، صح فإن انقطعت، فهل يبطل القراض؟ فيه وجهان:

فإن فسخ عقد المضاربة، والمال (متاع) (٤) وطلب العامل البيع، وامتنع رب المال (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 345 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.