وقال: أنا أعطيك حقك من الربح، وامتنع العامل (١)، وقلنا: إنه لا يملك حصته بالظهور، ففيه وجهان (بناء على القولين في العبد الجاني، إذا امتنع المولى من بيعه، وضمن للمجني عليه (قيمته) (٢).
أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (٣).
والثاني: (أنه يجبر) (٤).
وإن قال العامل: أنا قد تركت نصيبي من الربح، ولا أريد البيع، وقال رب المال لا بد من البيع.
- وقلنا: إن العامل لا يملك نصيبه بالظهور، ففيه وجهان (٥):
أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (٦).
والثاني: أنه يجبر (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 346 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.