فإن اشترى (العامل) (١) شيئًا في ذمته (ونقد) (٢) ما عزله فيه (وربح) (٣) ففيه وجهان:
أحدهما: أن ما اشتراه مع الربح لرب المال (٤)، وللعامل أجرة المثل (٥).
والثاني: أن الذي اشتراه مع ربحه (له) (٦) لا حق لرب المال فيه (٧).
(ويجوز) (٨) أن يقارض الرجل رجلين على مال، ويفاضل بينهما في الربح (٩).