Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 351

  1. كتاب القراض

وقال مالك: لا يجوز أن يفضل أحدها على الآخر (فيه) (١).

فإن قارض اثنان واحدًا (جاز) (٢) وكان بمنزلة العقدين، فإن شرط أحدهما له النصف من الربح، وشرط (الآخر) (٣) له الثلث، على أن يكون الباقي من الربح بينهما نصفين، لم يجز (٤).

وحكى عن أبي حنيفة ﵀، وأبي ثور: أنه يجوز ذلك.

فإن قارضه على أن يكون الربح اثلاثًا ثلاثة له، وثلاثة للعامل، وثلاثة لغلام رب المال يعمل معه.

فمن أصحابنا من قال: لا يصح.

وقال أبو إسحاق وأبو العباس: يصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 351 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.