Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب القراض

- وإن قيل: إنه وكيل لم ينفذ، ذكر (ذلك) (١) في الحاوي.

فإن دفع إليه ألفين وقال: (أضف) (٢) إليها أخرى من عندك (يكون) (٣) ألفان منها شركة، وألف قد قارضتك عليها بالنصف، جاز.

وقال أصحاب مالك: لا يجوز أن (يضم إلى) (٤) مال القرض شركة، ويجوز أن يكون الرجل عاملًا في (المضاربة) (٥) لرجل، ثم يضاربه آخر، وقال أحمد: لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول.

فإن دفع إليه (قراضًا) (٦) على أن له نصف ربحها، جاز، وإن قال: ربح نصفها، لم يجز.

وقال أبو ثور: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

فإن قال العامل في المال ربح، ثم رجع وقال: لا ربح فيه، وإنما أقررت بذلك (وكيلًا) (٧) ينتزع المال من لدي، ورب المال يعلم ذلك، (فأنكر) (٨) رب المال العلم بذلك (فطلب) (٩) يمينه، فهل يحلف؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 353 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.