أحدهما: يحلف، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن خيران.
والثاني: لا يحلف، وهو قول أبي إسحاق.
إذا ادعى العامل رد المال على رب المال، فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان (١):
(فإن) (٢) اختلف (العامل ورب المال) (٣) في قدر (ما شرط) (٤) له من الربح، تحالفا (٥).
وقال أبو حنيفة: القول قول رب المال.
وإن اختلفا في قدر رأس المال (٦)، وفي المال ربح، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول العامل، كما لو لم يكن فيه ربح.