وقال أبو حنيفة: يبطل الأذن (١).
ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن (يتخذ) (٢) دعوة بغير إذن مولاه، ولا أن يهب شيئًا (٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.
فإن ركب المأذون له في التجارة ديون، وعجز ما في يده عن قضائها تعلق بذمته، (بيع) (٤) بها إذا عتق.
وقال أبو حنيفة: يتعلق برقبته، يباع (فيها) (٥).
وقال أحمد: يتعلق بذمة المولى.