Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 361

  1. كتاب القراض
  2. باب العبد المأذون

وإقرار العبد (بما يوجب) (١) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٢).

وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.

وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (٣)، وفي النفس، لا يقبل.

فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (٤) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (٥) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (٦) برقبته:

والثاني: (يتعلق بذمته) (٧).

فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (٨) لم يبطل الأذن.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 361 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.