فأما المقاثي، والمباطخ، والباذنجان، فلا تجوز المساقاة عليها قولًا واحدًا (١).
وحكى عن مالك: جواز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها (٢):
وهل يجوز على ثمره ظاهرة؟ فيه قولان:
قال في الأم: يجوز، وهو قول مالك (٣).
وقال في البويطي: لا يجوز (٤).
وحكى عن المزني أنه قال: إن كان قبل بدو الصلاح، جاز، وإن كان بعده لم يجز.