وقال أبو ثور: إن احتاجت إلى القيام عليها حتى (تطيب) (١)، جاز وإن لم (تحتج) (٢)، لم يجز.
وقال أبو يوسف: إن كانت تزيد، جاز، وإن لم تزد، لم يجز (٣).
قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الأصح عندي على مذهب الشافعي ﵀، بطلان المساقاة عليها.
ولا تجوز المساقاة إلا على شجرة معلومة (٤)، فإن ساقاه على حائط لم يره، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين في البيع (٥).
والثاني: إنه لا يصح قولًا واحدًا.